علي أصغر مرواريد

167

الينابيع الفقهية

تبصرة المتعلمين الفصل الثامن : في العارية : كل عين مملوك يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها ، بشرط كون المعير جائز التصرف . وينتفع المستعير على العادة ، ولا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي ، أو كون العين أثمانا ، ولو نقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن ، ولو استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه ، ويقتصر المستعير على المأذون . والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك في الرد ، ويصح الإعارة للرهن ، وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة .